الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ
السماح لشخص موقوف بالفرار
المادة 20-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:-
1- كان يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه ، بدون تفويض قانوني، سواء اكان ذلك عن
قصد ام بدون قصد.
2- سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظة عليه، بالفرار سواء اكان ذلك عن قصد او بدون قصد.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد
ارتكب الجرم المذكور عن قصد. و في غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.