التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 20من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ السماح لشخص موقوف بالفرار المادة 20- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:- 1- كان يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه ، بدون تفويض قانوني، سواء اكان ذلك عن قصد ام بدون قصد. 2- سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظة عليه، بالفرار سواء اكان ذلك عن قصد او بدون قصد. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور عن قصد. و في غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 20 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية