الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة
المادة 21-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:
1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة ،او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة
لاجراء التحقيق فيها.
2- عهد بشخص الى اي ضابط او وكيل ضابط او الى رئيس البوليس الحربي ، او مساعد رئيس البوليس الحربي ثم تخلف بدون سبب
معقول عن تسليم الضابط او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي عهد اليه بذلك الشخص،
بياناً خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص، عند تسليمه اليه او حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز
الاربع والعشرين ساعة على كل حال.
3- كان يتولى قيادة حرس،ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته، او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي شخص
في عهدته ،اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك ،باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه، اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب
اليه بقدر ما وصل اليه علمة ،واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه بهذا الشأن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.