الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
صلاحيات القائد
المادة 45-
لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون، بارتكاب جرم خلافا لاحكامه، يرد القائد التهمة اذا
رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رأيه. اما اذا رأى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب
المتهم امام محكمة عرفية او ان ينظر في القضية بصورة جزئية.
وفي الاحوال التي ينظر فيها القائد في القضية بصورة جزئية:-
1- اذا كان المتهم ضابطاً محلياً يجوز للقائد ان يحكم عليه بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية وهي:
(أ) التوبيخ العنيف او التوبيخ و يجوز ان يشمل ذلك تأخير الترقية
(ب)غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
(ج) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما، لتعويض
اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً.
2- اذا كان المجرم ضابط صف ، يجوز للقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية:
(أ) فقدان الاقدمية في الرتبة
(ب) تخفيض رتبته الى رتبة ادنى او الى الرتب الدنيا والمجرم الذي تخفض رتبته الى الرتب الدنيا ، يجوز تسريحه من القوة،
بالاضافة الى ذلك.
(ج) التوبيخ العنيف
(د) التوبيخ
(ه) التأنيب
(و) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ز) اصدار الأمر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً.
(ح) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك
3- اذا كان المتهم جندياً ، ولم يكن صف ضابط فللقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية الا
اذا كان متهماً بالسكر:
(أ) الحبس لمدة لا تتجاوز واحداً و ستين يوماً
(ب) التسريح من القوة
(ج) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحداً وستين يوماً
(د) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
(ه) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب الاعتيادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً
(و) الحجز عن الثكنة لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوماً، على ان يشمل الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي
اي الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة، ولا يزيد مجموعها
على اربع ساعات في اليوم الواحد بإستثناء العرض العادي، و كذلك القيام بواجبات معينة
(ز) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة، ولا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر، او في اثناء العرض (الطابور) تمهيداً لتولي
الحراسة او الخفر
(ح) عقوبة الميدان ضمن المعنى المقصود في الفقرة (6 )من المادة( 43) لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوماً، في اثناء الخدمة
الفعلية في الميدان
(ط) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك
4-اذا تغيب جندي دون اجازة ولم يكن صف ضابط يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية وان يحكم عليه بالحبس لمدة
لا تتجاوز واحداً و ستين يوماً، او بالحجز في الثكنة بشرط ان لا تتجاوز مدة الحبس المدة التي تغيب فيها الجندي بدون
اجازة فيما لو حكم عليه بالحبس مدة تتجاوز سبعة أيام
5- اذا ادين جندي بجرم السكر ولم يكن صف ضابط ،يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية على الوجه التالي:
(أ) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الاولى يحكم عليه بالتأنيب او الحجز في الثكنة ولكن دون فرض اية غرامة
(ب) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الثانية او ما يليها يعامل على الوجه التالي:
اذا كان قد ارتكب الجرم خلال ثلاثة اشهر من ارتكابه الجرم السابق، يحكم عليه بغرامة قدرها راتب تسعة ايام مع الحجز
في الثكنة او بدون ذلك.
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ثلاثة اشهر من ارتكابه الجرم السابق ،و لكن قبل مضي ستة اشهر ،يحكم عليه
بغرامة قدرها راتب ستة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ستة اشهر من ارتكابه الجرم السابق ،ولكن قبل مضي تسعة اشهر يحكم عليه بغرامة
قدرها راتب ثلاثة ايام مع الحجز بالثكنة او بدون ذلك
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على تسعة اشهر من ارتكاب الجرم السابق ،يحكم عليه بالتانيب او الحجز في الثكنة.
وتحصيل هذه الغرامات بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ج) اذا كان الجندي خلاف صف الضابط ، ممن يجوز الحكم عليه بغرامة ، و سجلت عليه اربع سوابق في السكر خلال الاثني عشر
شهراً السابقة، يضاف الى مقدار الغرامة المقرر راتب ثلاثة ايام
(د) يجوز ان يحكم على المجرم بارتكاب السكر اثناء النوبة ، او بالسكر المصحوب بجرم آخر، بالحبس وفقاً لما ورد في الفقرة
(3 ) من هذه المادة او بالحجز في الثكنة بالاضافة الى الغرامة
6- يجوز ان يحكم بغرامة على صف الضابط الذي ادين بالسكر، بالصورة المقررة في الفقرة (5 ) من هذه المادة بالاضافة
الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2 ) من هذه المادة
7- اذا كان المتهم تابعاً، يجوز للقائد ان يحكم عليه ،عن أي جرم ارتكبه خلافاً لأحكام هذا القانون ،بأية عقوبة او
اكثر من العقوبات المبينة في البنود( ا) او( ب) او (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة، وان يفرض عليه غرامة لا تتجاوز
جنيهاً بالاضافة الى اية عقوبة اخرى او بدونها.