التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 46من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

صلاحيات قائد الكتيبة العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحكم بها المادة 46- لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة ،اذا رأى أن من الصواب عدم ملاحقتها ،اما اذا راى وجوب ملاحقة التهمة ،فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب المتهم امام القائد، و يجوز له اذا كان المتهم جندياً او تابعاً ان يتصرف في قضيتة بصورة حزئية وفي الاحوال التي يتصرف فيها في القضية بصورة جزئية: 1- اذا كان المتهم صف ضابط ، يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية،الا اذا كان متهماً بالسكر: ا- غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم ب- التوبيخ او التأنيب ج- اقتطاع مبلغ من راتبه العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما، للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون تعويضاً كليا او جزئياً د- يجوز التصرف في قضية صف الضابط الذي ادين بالسكر، بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة (5) من المادة (45)، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة 2-اذا كان المتهم جندياً ولم يكن صف ضابط يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية، الا اذا كان متهماً بالسكر: (أ) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحداً و ثلاثين يوماً. (ب) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم (ج) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً، على ان يشمل ذلك الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي: الاشتراك في العرض( الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولا يزيد مجموعها على اربع ساعات في اليوم الواحد باستثناء العرض العادي ،وكذلك القيام بالواجبات المضنية (د) اقتطاع مبلغ من الراتب العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً للتعويض عن أية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه أي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضاً كلياً او جزئياً. (ه) زيادة المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ،بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة.و لا يحكم بهذه العقوبة الا اذا كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيداً لتولي الحراسة او الخفر (و) يجوز التصرف في قضية اي جندي أدين بالسكر، اذا لم يكن صف ضابط بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة 5 من المادة 45، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 46 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية