الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس
المادة 54-
1- لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ،عن اية مدة يتغيب فيها بسبب
الفرار، او دون اجازة ، او عن اية مدة يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس صدر بحقه ، او يكون فيها تحت الحفظ
في سجن مدني بناء على اتهامه بجريمة ادين بارتكابها فيما بعد من قبل محكمة نظامية او محكمة عرفية، او بناء على اتهامه
بجرم التغيب بدون اجازة اذا كان قد حكم عليه فيما بعد بالحبس من قبل السلطة المختصة لقاء ارتكابه ذلك الجرم
2- اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون موضوعاً. تحت الحفظ او محبوساً تنفيذاً لحكم بالحبس صدر
بحقه، او معتقلا ولم تكن الجراية ميسورة على حساب الاموال العامة ، يعطى مبلغ خمسين ملا في اليوم او المبلغ الذي
يقرره المندوب السامي من وقت لآخر، مقابل تكاليف الجراية واللوازم الاخرى. و لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع
لشخص خاضع لهذا القانون، اذا كان موجوداً في المستشفى لعلة يشهد طبيب الصحة انها قد تسببت عن ارتكاب جرم مخالف
لاحكام هذا القانون، و لكن يعطى ذلك الشخص ، على حساب الاموال العامة ،جراية من الصنف الذي يقرره له الطبيب.
3 - ايفاء بغايات هذه المادة تقرر المدة التي تؤلف يوما او اياما من ايام الغياب او الحبس او التوقيف وفقا لما هو
منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 140 من قانون الجيش.