الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
صلاحية استدعاء الشهود
المادة 60-
(1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون، يكون له،
في كل ما يتعلق بذلك التحقيق، صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين والتأكيد، وطلب ابراز
المستندات المتعلقة بأية مسالة قائمة امامه بمقتضى القانون ، وتأجيل سماع القضية من وقت لاّخر.
شكل الاجراءات.
(2) يحفظ ضبط بالاجراءات والشهادات في كل تحقيق تسمع فيه الشهادات بعد اليمين او التأكيد، و تتبع في سماع الشهادات
وسير التحقيق الاصول المقررة في اصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش، بالقدر الممكن، مع مراعاة المادة 111
من هذا القانون.