الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اقدمية الضباط
المادة 62-
1- يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ،بعضهم ازاء بعض، من حيث الاقدمية والامرة ، وفقاً للامر الذي يصدره
الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير امراً كهذا فيكون مقامهم،بعضهم ازاء بعض، تابعاً لأقدمية التعيين محسوبة
من تاريخ تعيينهم للربتة الدائمة او المحلية او المؤقتة التي يشغلونها في الجيش البريطاني في الوقت المبحوث عنه.
2- يكون لضباط ووكلاء ضباط وصف ضباط قوات الدولة المنتدبة سلطة تولي القيادة في القوة، دون فرض العقوبات، تبعاً
لاقدميتهم في قوات الدولة المنتدبة بالنسبة الى اقدمية ضباط ووكلاء ضباط و صف ضباط القوة و لكن لا يجوز لاي ضابط
من ضباط قوات الدولة المنتدبة في اي حال من الاحوال ان يتولى قيادة قوة حدود شرق الادرن او اي فريق منها.