الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اليمين التي تؤدي لدى التجنيد الموقت
المادة 78-
يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح
التالي مؤيداً أياه بيمين يقسمها بلغته الخاصةعلى الوجه الذي يصرح بأنه أشد الزاماً لعقيدته:-
(( انا ---------أصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون اميناً لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده
وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع بامانة عن جلالته وعن ورثائه و خلفائه وعن حكومتي فلسطين وشرقي الاردن
الى ان اسرح وان اطيع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين والانظمة
المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او التي قد توضع موضع العمل ، بين حين وآخر ، خلال تلك المدة )).
التوقيع او الاشارة
لقد أدى هذا التصريح امامي في هذا اليوم............. من شهر..............سنة....................
توقيع الضابط