الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
التمرد والعصيان
التمرد والفتنة
المادة 8
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1- سبب تمرداً او فتنة في القوة،او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية،
او تآمر مع شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاع ذلك.
2- حاول امالة اي شخص عن الولاء لجلالته او أقناع اي شخص من القوات المشار اليها آنفاًُ، بالانضمام الى اي تمرد او
فتنة.
3- انضم الى تمرد او فتنة قائمة في اي قوة من القوات المشار اليها آنفاً، او شهد ذلك التمرد او الفتنة ولم يبذل اقصى
جهده لقسها.
4- كان يعلم بوجود تمرد او فتنة او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها آنفاً، ولم يبلغ ذلك فوراً
لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضباطها
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.