التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 8من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

التمرد والعصيان التمرد والفتنة المادة 8 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1- سبب تمرداً او فتنة في القوة،او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية، او تآمر مع شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاع ذلك. 2- حاول امالة اي شخص عن الولاء لجلالته او أقناع اي شخص من القوات المشار اليها آنفاًُ، بالانضمام الى اي تمرد او فتنة. 3- انضم الى تمرد او فتنة قائمة في اي قوة من القوات المشار اليها آنفاً، او شهد ذلك التمرد او الفتنة ولم يبذل اقصى جهده لقسها. 4- كان يعلم بوجود تمرد او فتنة او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها آنفاً، ولم يبلغ ذلك فوراً لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضباطها يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية