الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
ضرب الضابط الاعلى او تهديده
المادة 9
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته ،او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
2- ضرب ضابطه الأعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه ، او استعمل تجاهه الفاظاً تهديدية او الفاظا تنطوي
على العصيان.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده قي الخدمة الفعلية.
واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف ، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.