الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك
المادة 87-
اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة ، او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ،او أي جزء من لباسه
او بزته ، او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ،او حمل اي وسام او شارة لا يملك تفويضاً بحملها
، او انتحل لنفسه اسماً او صفة او شخصية لشخص معين في القوة او شخص يخدم فيها ، وذلك بقصد اتيان عمل او حمل الغير
على عمل لم يكن يحق له ان يأتيه او ان يحمل غيره على اتيانه من تلقاء نفسه و بدون تفويض، او فعل ذلك لأية غاية اخرى
غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين ، او بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيهاً ، او بكلتا العقوبتين معاً.