الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
توزيع التركة حين عدم وجود وصية
المادة 90-
اذا توفي جندي من جنود القوة دون ان يراعي الشروط المذكورة في المادة 88 من هذا القانون ، او دون ان يكون قد ترك
وصية قانونية بموجب هذا القانون او اي قانون آخر يتعلق بتنظيم الوصايا مما يكون مرعي الاجراء في الوقت المبحوث عنه
، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر الذي يكون في عهدته او تحت اشرافه مال او متاع عائد للجندي المتوفي
،بعد اخذ موافقة المندوب السامي ان يدفع ذلك المال او المتاع الى اي مدع يقيم البينة ، بصورة يقنع بها المندوب السامي.
على انه او انها ارملة المتوفي او ولده او احد اقربائه الأردنيين ، او اي شخص او هيئة اخرى يحق له او لها تسلم تلك
الاموال والامتعة وفقاً لقانون الاحوال شخصية للمتوفي الذي يكون نافذ المفعول عند وفاته ، واذا كان ثمة اكثر من مدع
واحد من هذا القبيل ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر المشار اليه اعلاه ان يوزع الامتعة والاموال
المذكورة على المدعين وفقاً للأنصبة والسهام المستحقة بموجب انظمة الوراثة الصادرة وفقاً لقانون الاحوال الشخصية
المشار اليه ،او اقرب ما يكون الى تلك الانصبة والسهام.