الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
شكل الوصية
المادة 89-
مع مراعاة احكام المادة السابقة:-
(1) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف بامواله وأمتعته حين وفاته
اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامه ، وكان الجندي قد اعترف بصحتها امام شاهد من
ضباط القوة او من ضباط بوليس فلسطين او شرق الاردن، ووقع عليها ذلك الشاهد بحضور الجندي ، او
اذا كانت قد نظمت وفقاً للاصول الرسمية التي يتطلبها اي قانون نافذ المفعول في فلسطين او شرق الاردن ، او اي قانون
يصبح مرعي الاجراء فيهما فيما بعد.
وتعتبر كل وصية كهذه ، انها وضعت بصورة صحيحة فيما يتعلق بجواز التصديق عليها ويعتبر الشخص الذي يؤول اليه حق تمثيل
الموصي بموجب تلك الوصيد انه الممثل الوصي للموصي. فيما يتعلق بالاموال والامتعة الشخصية الموصى بها في الوصية
جواز منح الرواتب المتراكمة الخ....... بدون وصية مصدقة اذا كان مجموعها لا يتجاوز 75 جنيهاً فلسطينياً
(2) يجوز لمحاسب القوة او لأي ضابط في القوة، او لأي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين او اية دائرة اخرى
من الدوائر العامة ، ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات اخرى او
اية امتعة شخصية او اموال اخرى لا يتجاوز مجموع قيمتها 75 جنيها فلسطينياً تخص الموصي المشار اليه آنفاً ، ان
يدفع او يعلم تلك الاموال او الامتعة الى اي شخص يحق له استلامها بموجب الوصية ،او الى الشخص الذي يحق له ان يحصل
على تصديق الوصيةاو على اصدار او قرار بادارة التركة بموجب الوصية، و لو لم يحر اثبات الوصية او اصدار قرار بادارة
التركة.
وجوب اثبات صحة الوصية اذا كانت قيمة التركة تتجاوز 75 جنيهاً فلسطيناً
اما اذا كانت قمية الاموال والامتعة الشخصية المشار اليها تتجاوز 75 جنيهاً فلسطينياً و يجب على محاسب القوة
او الضابط او الموظف المشار اليه اعلاه الذي تكون تلك الاموال والامتعة في عهدته او تحت اشرافه، ان يطلب اثبات
الوصية واصدار قرار بادارة التركة ، وان يدفع عندئذ الاموال والامتعة المذكورة الى الممثل الشرعي للشخص المتوفي.