أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها
او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض الحكومة او ارض أي شخص من اجل تخصيصها للمتضررين او للمرافق العامة بعد ان تدفع
التعويض العادل لاصحاب الاراضي المملوكة.
ج- بعد اعادة تنظيم وتخطيط الاراضي التي استولت عليها الجنة يجوز لها اقامة ابنية عليها لمنفعة المتضررين او ان تخصصها
او تخصص قسما منها للمرافق العامة.
د- لدى ممارسة اللجنة سلطاتها وصلاحياتها المخولة اليها بموجب هذا القانون لا تتقيد بأي تشريع يتعلق بالاستملاك او
التنظيم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.