التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا. ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض الحكومة او ارض أي شخص من اجل تخصيصها للمتضررين او للمرافق العامة بعد ان تدفع التعويض العادل لاصحاب الاراضي المملوكة. ج- بعد اعادة تنظيم وتخطيط الاراضي التي استولت عليها الجنة يجوز لها اقامة ابنية عليها لمنفعة المتضررين او ان تخصصها او تخصص قسما منها للمرافق العامة. د- لدى ممارسة اللجنة سلطاتها وصلاحياتها المخولة اليها بموجب هذا القانون لا تتقيد بأي تشريع يتعلق بالاستملاك او التنظيم.

الإحالة

المادة 10 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية