التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الفيضان الذي وقع في مدينة معان في شهر …

المادة 3

أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي. ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي …

المادة 4

يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 5

تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام اللجنة 0 ويحق لها ان تطلب انتداب موظف او اكثر في جهاز الدولة للقيام بتلك الاعمال 0 رواتب الموظفين والنفقات الاخرى تصرف من اموال اللجنة.

المادة 6

أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بموجب موازنة تضعها اللجنة ويقرها مجلس الوزراء متضمنة الاموال الضرورية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة توفر اية مبالغ من هذه الاموال …

المادة 7

أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا …

المادة 8

اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى الطرق التالية:- أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او كان بالامكان اعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم اللجنة …

المادة 9

أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والمواصفات التي تقرهما وتدفع قيمة التكاليف اليه على اقساط حسبما ترى …

المادة 10

أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا. ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض …

المادة 11

يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم ، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه او باسمائهم على الايجحف ذلك في حق أي شخص …

المادة 12

يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم المنقولة التي تقتنع بانها تلفت نتيجة لحادث الفيضان المشار اليه في هذا القانون.

المادة 13

يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالنيابة عن اللجنة على المتعهدين في حالة اخلالهم بالتعهدات والاتفاقيات التي التزموا بها وفق هذا القانون.

المادة 14

بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير خاضعة للطعن امام …

المادة 15

مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنها في توقيع كافة العقود والمعاملات ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 16

تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف والعطاءات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون من الرسوم والطوابع.

المادة 17

الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحال الى مجلس الوزراء لاعطاء القرار النهائي بشأنها0

المادة 18

كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم كليا او جزئيا من أي تعويض قد يستحقه ويعرض نفسه للجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.

المادة 19

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يضع ما يراه من الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا القانون ان يعلن بالجريدة الرسمية انهاء العمل به.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اعمار مدينة معان المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية