التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم ، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه او باسمائهم على الايجحف ذلك في حق أي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعيا انه هو صاحب الحق للارض والتعويض.

الإحالة

المادة 11 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية