التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون. ب- على طالب التعويض ان يثبت ما يدعيه وللجنة ان تستمع الى اية بينة تراها ضرورية غير مقيدة بالقوانين والاصول المرعية كما يجوز لها ان تستعين برأي الخبراء والمهندسين للوصول الى قرار عادل.

الإحالة

المادة 7 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية