أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز
للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والمواصفات التي تقرهما وتدفع قيمة التكاليف اليه على اقساط
حسبما ترى اللجنة ووفق متطلبات العمل ما دام متقيداً بالشروط المتفق عليها من اللجنة.
ب - يحال العطاء على المتعهدين بقرار تصدره اللجنة دون تقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بذلك وينبرم العقد بتوقيع
الرئيس والمتعهد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.