بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ
اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير
خاضعة للطعن امام أي مرجع قضائي او اداري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.