التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير خاضعة للطعن امام أي مرجع قضائي او اداري.

الإحالة

المادة 14 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية