تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب
هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الفيضان الذي وقع في
مدينة معان في شهر آذار 1966.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.