أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا
مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ سريان هذا القانون.
ب- على طالب التعويض ان يثبت ما يدعيه وللجنة ان تستمع الى اية بينة تراها ضرورية غير مقيدة بالقوانين والاصول المرعية
كما يجوز لها ان تستعين برأي الخبراء والمهندسين للوصول الى قرار عادل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.