التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 328
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3882ص 32816 شباط 1993

المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو الى مدعي عام الرصيفة عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام الرصيفة اذا لم يكن لمحكمة بلدية الرصيفة مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة لذلك في قانون محاكم الصلح 0

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية