التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم 14 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 183
نُشر
18 شباط 1958
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم 14 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى لسنه 1958 ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنه 1958 .

المادة 2

المادة 2- تفتح وكالات البريد في القرى والاماكن التي يرى وزير المواصلات ان من المستحسن فتحها فيها ، وتقوم هذه الوكالات بالاعمال الرسمية التي يحددها الوزير المذكور باعلان ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3- يعين لادارة الوكالة وكيل من نفس القرية ان وجد والا فمن غيرها ويتقاضى الوكيل راتبا مقطوعا بدون علاوة غلاء معيشة قدره خمسة دنانير في الشهر على ان يقدم كفالة مالية يقدرها الوزير المختص ويقدم محلا مناسبا لمكتب الوكالة على نفقته …

المادة 4

المادة 4 - تسلم واردات الوكالة في نهاية الشهر الى اقرب مركز البرق والبريد وتقيد إيراداَ في حساباتها الخاصة وفقا للانظمة المالية .

المادة 5

المادة 5 - تعطى لوكلاء البريد في هذه الوكالات كمية من الطوابع يعينها وزير المواصلات بنسبة الاستهلاك الشهري فيها .

المادة 6

المادة 6- اعتباراَ من تاريخ بدء العمل بهذا القانون يلغى قانون احداث شعب البريد في مراكز النواحي لسنه 1925 وتعديلاته .

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزيرا المواصلات والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية