الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952
المادة 10 -
العلامات الجماعية
1- يجوز للمسجل تسجيل علامه جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1 ) من المادة (7 ) من هذا القانون ، وتعتبر من
جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.
2- لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري
المسجلة باسمه اصلا او باسم خلفه القانوني.
3- يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها
او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية.
4- تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.