التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

تسجيل العلامات التجارية دوليا 1-يتولى المسجل مهام مكتب المنشأ فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دولياً وفقا للاحكام والاجـراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون 0 2-لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلاً اساسياً التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشأ بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر أي مما يلي :- أ?-ان يكون اردني الجنسية 0 ب- ان يكون مقيما في المملكة 0 ج- ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعـــلي في المملكة 0 3-يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتأكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي 0 4-يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوماً وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له 0 5-على المسجل تبليغ المكتب الدولي بأي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الأساسي او التسجيل الأساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشأنه لأي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي :- أ-خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي 0 ب-بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدأت قبل انتهاء هذه المدة 0 6- لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 42 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية