التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 243
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2431 حزيران 1952

1- على الرغم مما ورد في المادة (21) من هــذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة 0 2- على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من الـمــادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء أي تغيير قد يطرأ على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي 0 3- للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب أي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي 0 4- اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خـــلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي 0 5- اذا قام المسجـل بشطب علامــة تجاريـــة مسجلة وفقاً لاحكام المادتيــن (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشأنها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العــدل العليا 0 6- يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة 0

الإحالة

المادة 45 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية