الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي
منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد
الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع
شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في
سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من
اجلها في شرق الاردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات
التي سمعها بان تلك الشهادات قد اخذت امامه ثم يرفعها الى سمو
الامير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم او
بغيابه على ان تذكر حقيقة الامر في محضر الشهادات ايضاً.
(2) توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز اجبار اي شخص كان
على الحضور لاداء الشهادة والاستجواب وابراز المستندات
على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة او
جريمة ارتكبت في شرقي الاردن بعد ان يدفع له او يعرض عليه مبلغ
كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.
(3) يدان بجريمة شهادة الزور من ادى شهادة يعلم كذبها امام قاضي
الصلح بموجب هذه المادة بشرط ان لا تطبق احكام هذه المادة
على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.