نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 160، ص 1
- نُشر
- 1 تموز 1927
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون تسليم المجرمين الفارين ساري
رقم 0 لسنة 1927 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1، نُشر في 1 تموز 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تسليم المجرمين الفارين رقم 32 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 قانون معدل لقانون تسليم المجرمين الفارين رقم 32 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 17
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 17 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (17)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك: (أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان او او تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما …
المادة 3
المادة 4
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية. (2) لاجل الفصل …
المادة 5
(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات …
المادة 6
تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:- (أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان …
المادة 7
كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان ارتكب …
المادة 8
ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي …
المادة 9
(1) يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها. (أ) من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو الامير المعظم …
المادة 10
(1)اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما …
المادة 11
(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى …
المادة 12
(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية. (2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف …
المادة 13
اذا لم يسلم المجرم الفار الذي اودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الاردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه او بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته ( فيما لو استؤنفت الدعوى ) فيحق لمحكمة الاستئناف ان تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه او …
المادة 14
الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الادانة يجوز قبولها بينة في الاجراءآت التي تتخذ بمقتضى هذا القانون اذا …
المادة 15
اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب …
المادة 16
يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن: (أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس …
المادة 17
اذا سلمت حكومة اجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما او محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب اية جريمة اقترفها قبل التسليم في اي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية او البلاد التابعة لحمايتها …
المادة 18
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة …
المادة 19
رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.
اسأل مساعدك عن قانون تسليم المجرمين الفارين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.