الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم
بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية
اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب
جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
الإحالة
المادة 19 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.