التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية. (2) لاجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع النظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الاردن عند وقوع الجريمة.

الإحالة

المادة 4 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية