الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية
يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار
فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة
الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم
المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.
كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى
ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة
الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا
القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة
كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن
تسليم المجرمين من شرقي الاردن.
تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد
انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه.
(2) يجوز لسمو الامير المعظم ان يقيد تطبيق هذا القانون بشروط
واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء اكان ذلك بالمنشور
نفسه ام بخلافه.
(3) يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليه موافقا
لما يتطلبه هذا القانون وان احكام هذا القانون تطبق على
الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز
التعلل بصحة المنشور عند النظر في اية اجراءات قضائية كانت.