التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:- (أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم او مجازاته على جريمة سياسية. (ب) لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الاجنبية الا اذا نص قانونها او الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم او محاكمته من اجل جريمة اخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد اعيد الى شرقي الاردن او تمكن من الرجوع اليها. (ج) لا يسلم المجرم الفار اذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الاردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الاردن الا بعد ان يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور او ببراءته او بصورة اخرى. (د) لا يسلم المجرم الفار الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.

الإحالة

المادة 6 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية