التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي الصلح باصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع اليه. يجوز لسمو الامير المعظم اذا رأى ان الجريمة ذات صبغة سياسية ان يرفض اصدار ذلك الامر اذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له ايضا في كل وقت ان يأمر باخلاء سبيل المجرم الفار سواء اكان متهما بتلك الجريمة او محكوما عليه بها.

الإحالة

المادة 8 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية