التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 525ص 43016 حزيران 1936

المادة 3- اذا وقع اعتداء على اسلاك البرق البرق والهاتف بقطعها او كسرها او تخزينها او سرقها او بالحاق الضرر بها بأي شكل كان فيعتبر شيوخ العشيرة او مختاروا القرى الاقربون موقعا الى اسلاك البرق والهاتف او المجاورون لها مسؤولين عن اخبار المحافظ المتصرف اومدير القضاء فورا عن وقوع ذلك الاعتداء.

الإحالة

المادة 3 من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية