التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 525ص 43016 حزيران 1936

1- اذا لحق ضرر باسلاك البرق والهاتف ، او اعمدتها ، او اجهزتها بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها وكان ذلك ضمن اختصاص اي مجلس بلدي ، او مجلس قروي ، او ضمن اية منطقة اخرى ، وكان لدى المحافظ او المتصرف او مدير القضاء استنادا لاسباب معقولة ما يبرر اعتقاده بأن اهالي المنطقة التي وقع فيها الضرر:- أ- قاموا بإيقاع الضرر المذكور ، او تآمروا ، او ساعدوا باي وجه على ايقاعه ، او. ب- تخلفوا عن تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمين ، لالقاء القبض عليهم ، او. ج- تآمروا على تهريب اي شخص او ايوائه يشتبه باشتراكه في ارتكاب الجرم ، او. د- اتفقوا على اخفاء اية بينة جوهرية ، من شأنها اثبات ارتكاب الجرم. فيجوز له ، بعد اجراء التحقيق ، ان يقرر فرض مبلغ على اهالي المنطقة التي حصل فيها الضرر ، مساويا لقيمة الضرر والنفقات اللازمة لازالته يدفع الى المصلحة ذات العلاقة ، ويجوز له ايضا ، فرض غرامة مشتركة عليهم لا تزيد على خمسين دينارا تدفع لصندوق الخزينة وتحصل قيمة الضرر والنفقات بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952. 2- لا يجوز تنفيذ قرار المحافظ او المتصرف او مدير القضاء الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، قبل تصديقه من وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 6 من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية