الجريدة الرسميةالعدد 525ص 43016 حزيران 1936
1- اذا لحق ضرر باسلاك البرق والهاتف ، او اعمدتها ، او اجهزتها
بقطعها او كسرها او تخريبها او سرقتها وكان ذلك ضمن اختصاص
اي مجلس بلدي ، او مجلس قروي ، او ضمن اية منطقة اخرى ، وكان لدى
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء استنادا لاسباب معقولة ما
يبرر اعتقاده بأن اهالي المنطقة التي وقع فيها الضرر:-
أ- قاموا بإيقاع الضرر المذكور ، او تآمروا ، او ساعدوا باي وجه
على ايقاعه ، او.
ب- تخلفوا عن تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة لاظهار
المجرم او المجرمين ، لالقاء القبض عليهم ، او.
ج- تآمروا على تهريب اي شخص او ايوائه يشتبه باشتراكه في ارتكاب
الجرم ، او.
د- اتفقوا على اخفاء اية بينة جوهرية ، من شأنها اثبات ارتكاب
الجرم.
فيجوز له ، بعد اجراء التحقيق ، ان يقرر فرض مبلغ
على اهالي المنطقة التي حصل فيها الضرر ، مساويا
لقيمة الضرر والنفقات اللازمة لازالته يدفع الى المصلحة
ذات العلاقة ، ويجوز له ايضا ، فرض غرامة مشتركة عليهم
لا تزيد على خمسين دينارا تدفع لصندوق الخزينة وتحصل قيمة
الضرر والنفقات بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952.
2- لا يجوز تنفيذ قرار المحافظ او المتصرف او مدير القضاء
الصادر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ، قبل تصديقه من وزير
الداخلية.