التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 525ص 43016 حزيران 1936

المادة 7- اذا فرضت غرامة مشتركة على سكان قرية او افراد عشيرة بمقتضى احكام المادة السابقة من هذا القانون فيعتبر جميع الذكور من سكان تلك القرية او افراد تلك العشيرة الذين لا تقل اعمارهم ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع الغرامة بالتضامن والتكافل وتحصل منهم وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 7 من قانون صيانة اسلاك البرق والهاتف رقم 1 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية