الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:-
1- النظام الداخلي0
2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم
في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها
للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه.
3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة .
ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.