التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 16من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي0 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه. 3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة . ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية