نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 822
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 73
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)
حياة القانون
قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية ساري
رقم 18 لسنة 1972 · 73 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 54 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 54 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم 19 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 73
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية0 الوزارة: وزارة الصحة0 الوزير: وزير الصحة0 الامين العام: امين عام الوزارة 0 النقابة:نقابة الممرضين …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى. ج- جمع كلمة الممرضين …
المادة 7
المادة 7- لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة …
المادة 8
لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها0 ج- درست فن القبالة في مدرسة او …
المادة 9
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون). ب- النسخة الاصلية …
المادة 10
أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه. ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص …
المادة 11
المادة 12
يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).
المادة 13
أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 …
المادة 14
المادة 14- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة، بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في …
المادة 15
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة0 ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
المادة 16
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي0 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او …
المادة 17
المادة 18
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة …
المادة 19
على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى …
المادة 20
المادة 20 - أ - يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر …
المادة 21
أ - يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة:- 1- عشر سنوات لمركز النقيب0 2- خمس سنوات لعضوية المجلس0 ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او …
المادة 22
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمدالميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي …
المادة 23
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل …
المادة 24
المادة 24- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 25
المادة 26
أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله. ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ - اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس …
المادة 31
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس0 ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .
المادة 32
يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والاولوية. 4- …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة …
المادة 36
المادة 37
المادة 37 - يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.
المادة 38
أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية. 2- عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في …
المادة 39
المادة 39- كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.
المادة 40
أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه 0 ج- …
المادة 41
أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس …
المادة 42
ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام0 ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او …
المادة 43
أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى …
المادة 44
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشاءها تحت طائلة الجزاء.
المادة 45
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي :- 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة. 5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم …
المادة 50
قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل . ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او …
المادة 51
أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا0 او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.
المادة 52
أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه. ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا …
المادة 53
المادة 54
أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
عقوبات عامة المادة 57- كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه …
المادة 58
كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ا و لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة 6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن …
المادة 62
مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع …
المادة 63
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئةالعامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس …
المادة 64
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام …
المادة 65
المادة 65- النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.
المادة 66
المادة 67
كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة 68
المادة 69
أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
اسأل مساعدك عن قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.