الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر
واحد وينتهي
قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة
لقاء ايصال او
بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل
عددالمتقدمين
للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع
انتخاب العدد
الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.