التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس النقابة

المادة 32من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والاولوية. 4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض. 5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. 6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية. 7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. 8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله. 9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. 10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة. 11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كلياً او جزئيا.ً

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية