التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الممرضين والقابلات

المادة 38من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية. 2- عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب. 3- ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير. 4- عضو من مجلس النقابة يسميه النقيب . ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك يكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0 د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية