التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 40من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه 0 ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

الإحالة

المادة 40 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية