الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع
للشهود وان يطلب
جلبهم بواسطة الشرطة.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او
بالنشر في
احدى الصحف المحلية.
ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى
النيابة العامة
لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم .
هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس