الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972
كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد
اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972
الإحالة
المادة 67 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.