التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط مزاولة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 7من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

الفصل الثاني في شروط مزاولة المهنة والانتساب لعضوية النقابة المادة 7- لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى. ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستثنى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36 شهراً ) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999 . د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها0 هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية