التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط مزاولة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 13من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم على الرسم المقرر واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين، يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون. د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية