التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · أحكام تمهيدية

المادة 2من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية0 الوزارة: وزارة الصحة0 الوزير: وزير الصحة0 الامين العام: امين عام الوزارة 0 النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات 0 المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون 0 المهنة:مهنتا التمريض والقبالة 0 النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون. الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى 0 السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس. الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية 0 الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون 0 القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون0 كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة ، وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني. العضو: عضو النقابة المسجل في سجلها0

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية