التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · موارد النقابة

المادة 61من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 822
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8226 أيار 1972

أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة 6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

الإحالة

المادة 61 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية