نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت رقم 35 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1640، ص 1135
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1962
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت رقم 35 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1135)
المواد 7
المادة 1
المادة 1-أ- يطلق على هذا النظام المؤقت اسم( قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب- يطبق هذا القانون على المناطق البلدية او اي جزء منها التي يعينها رئيس الوزراء من وقت لآخر …
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يجوز للمجلس البلدي باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وباشعار خطي ان يكلف صاحب اي ملك محاذ للشارع العام داخل منطقة البلدية، باقامة جدار يفصل ملكه عن ذلك الشارع، بالارتفاع وحسب المواصفات المعينة للجدار وضمن المدة المحددة في الاشعار.
المادة 4
المادة 4- اذا انقضت المدة المحددة في الاعلان دون ان يقوم المالك باقامة الجدار المطلوب علىالوجه المبين في الاشعار فيغرم المالك بمعدل نصف دينار لكل متر على طول واجهة ارضه الممتدة على الشارع العام عن كل يوم يتأخر فيه انجاز العمل حسب شروط …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.