الجريدة الرسميةالعدد 110516 نيسان 1952
أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من:-
1- وزير النقل رئيسا
2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا
4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء
5- ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون
رقم 22 لسنة 1972 أن يقرر ما يلي:-
1- تكليف مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومديره العام بالاشراف على استثمار وادارة مؤسسة سكة حديد العقبة او أي
جزء منه.
2- تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي
جزء منه.
.